الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » تجارى">سجل تجارى » القيد في السجل التجاري » السجل » في » شروط القيد في السجل التجاري » السجل » في » القيد » 
       

لا يتأتى القيد فى السجل التجارى إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن مشتملاً على البيانات المحددة قانوناً ومشفوعاً بالمستندات التى تؤيد صحة البيانات الواردة بهذا الطلب.

الحكم كاملاً