لا يتأتى القيد فى السجل التجارى إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن مشتملاً على البيانات المحددة قانوناً ومشفوعاً بالمستندات التى تؤيد صحة البيانات الواردة بهذا الطلب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net