المادة 72 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - سريانها على أمناء الشرطة بمقتضى الإحالة في المادة 77 منه - يجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون - يجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
الحكم كاملاً