المادة 121 من قانون تنظيم الجامعة رقم 49 لسنة 1972 - قاس المشرع "الأستاذ المتفرغ" على من يشغل وظيفة أستاذ بالكلية سواء في الحقوق أو الواجبات وخص منها عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية والاشتراك في اختيار عميد الكلية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net