القانون رقم 66 لسنة 1963 بتنظيم الجمارك - قراري رئيس مصلحة الجمارك رقمي 99 و100 لسنة 1981.
اختصاص وزير المالية بتحديد شروط الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي هو اختصاص أصيل يجوز التفويض فيه طبقاً لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات.
الحكم كاملاً