الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا اختصاص للنيابة العامة في التدخل في تفسير عقداً مدنياً ما بين طرفيه حقوقاً والتزامات - قرار النيابة العامة في هذه الحالة ليس قراراً إدارياً ولا عملاً قضائياً - ما دامت المنازعة مدنية بحتة يحكمها القانون المدني أثر ذلك: - عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالطعن في مثل هذه القرارات.

الحكم كاملاً