الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أكد المشرع مبدأ استقلال القضاء في نصوص الدستور والقانون استقلالاً عضوياً وموضوعياً، قضاة وقضاء سواء في مباشرة سلطة الفصل في المنازعات وإقامة العدالة أو في تسيير وإدارة شئون المحاكم - تبنى الدستور نظام تعدد وجهات القضاء وحدد ولاية القضاء بمحاكم مجلس الدولة وقرر استقلال السلطة القضائية واستقلال كل محاكم القضاء العادي ومحاكم القضاء الإداري والهيئة القضائية التي تتولى إدارة وتنظيم شئون كل منها.

الحكم كاملاً