من المبادئ المقررة في فقه القانون الإداري أن غرامه التأخير في العقود الإدارية مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود.
لا يجوز توقيعها بعد استلام الأعمال. إذا تسلمت الإدارة الأعمال المسندة للمقاول تسليماً ابتدائي
إذا كانت طبيعة العقد تقتضي قيام المورد بتوريد غذاء يومياً لإحدى وحدات القوات المسلحة فإن نظام توقيع الغرامة على أساس أسبوعي لا يتناسب مع العقد
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net