ميعاد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم - عدم سريان هذا الميعاد فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلن باجراءات محاكمته، وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده - يبدأ هذا الميعاد فى تاريخ العلم اليقينى بهذا الحكم.
الحكم كاملاً