الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106لسنة1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا كان الحكم التأديبي صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم - عدم سريان هذا الميعاد فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلن باجراءات محاكمته، وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده - يبدأ هذا الميعاد فى تاريخ العلم اليقينى بهذا الحكم.

الحكم كاملاً