الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جواز تنازل المحكوم له عن الحكم الصادر لصالحه في دعوى تسوية - أساس ذلك أن الوضع الذي يحظره القانون ويمكن العدول عنه في أي حالة كانت عليها الدعوى هو ذلك التنازل الذي يتعلق بدعوى الإلغاء لتعلق الأمر فيها بالنظام العام.

الحكم كاملاً

دعوى التسوية القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - المنع من الترقية بسبب توقيع جزاء تأديبي على الموظف خلال المدد المنصوص عليها في المادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه لا يعدو أن يكون إرجاء للترقية بمقدار هذه المدد.

الحكم كاملاً

المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة تقضي بوجوب إرجاع أقدمية الموظف الذي تخطي في الترقية والذي تستطيل مدة محاكمته لأكثر من سنة ثم يثبت عدم إدانته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه هذه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية - الدعوى التي تقام في هذا الخصوص تكون في حقيقتها دعوى تسوية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 120 لسنة 1960 - طلب شاغلي الدرجات الشخصية ممن تحققت فيهم الشروط التي يتطلبها القانون المذكور اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكامه.

الحكم كاملاً

هذه الحكمة التشريعية ترتب قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق المصلحة العامة في ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة.

الحكم كاملاً

ليس للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلبات التي تقدم لاعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون - المرد في ذلك إلى أحكام القانون ذاته الذي رتب حقوقاً معينة متعلقة بالمعاش لمن يطلبون اعتزال الخدمة من ذوي الدرجات الشخصية المتوافرة فيهم شروط مقررة - أثر ذلك أن الدعوى التي تقام في هذا الخصوص تعتبر دعوى تسوية تقوم على منازعة في معاش.

الحكم كاملاً

عدم الفصل في طلب ترك الخدمة وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يكسب الموظف مركزاً قانونياً ذاتياً يخوله حق المطالبة بتسوية معاشه على هذا الأساس - دعواه في ذلك من قبيل التسوية لا الإلغاء.

الحكم كاملاً

طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن دعوى التسوية لا تخضع لميعاد السقوط الذي تخضع له دعوى الإلغاء لأنها من قبيل دعاوى الاستحقاق وما دامت علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية ينظمها القانون وينشأ عنها مركز ذاتي للموظف فهذا المركز لا يجري عليه الميعاد الذي سبقت الإشارة إليه.

الحكم كاملاً