دار الحضانة كل مكان يخصص لرعاية الأطفال دون سن السادسة - تتمتع دور الحضانة بالشخصية المعنوية المستقلة بمقتضى أحكام قانون دور الحضانة وليس بمقتضى أحكام القانون المدني - مؤدى ذلك: - أن الشخصية الاعتبارية التي تتمتع بها دور الحضانة تمثل استثناء يتحدد بالغرض الذي أنشئت من أجله.
الحكم كاملاً