ناط المشرع بوزير الصناعة وضع حد أقصى لأسعار منتجات الصناعة ومن بينها مادة الصابون - لم يقيد المشرع وزير الصناعة بحد زمني يتعين فيه مراجعة الحدود القصوى لأسعار تلك المنتجات - تقدير ملاءمة السعر للمنتج والمستهلك متروكة للوزير المختص.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net