الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تسعيرة » الجبري">التسعير الجبري » سلطة تحديد أسعار السلع » أسعار » تحديد » 
       

ناط المشرع بوزير الصناعة وضع حد أقصى لأسعار منتجات الصناعة ومن بينها مادة الصابون - لم يقيد المشرع وزير الصناعة بحد زمني يتعين فيه مراجعة الحدود القصوى لأسعار تلك المنتجات - تقدير ملاءمة السعر للمنتج والمستهلك متروكة للوزير المختص.

الحكم كاملاً