ترخيص استيراد الفيلم السينمائي يختلف عن ترخيص عرضه - ترخيص الاستيراد معناه السماح للمستورد باستيراد فيلم أجنبي في نطاق القواعد المنظمة للاستيراد التي يقررها وزير الثقافة والقواعد التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حدود السياسية النقدية للدولة - ترخيص العرض معناه الإذن بعرض الفيلم في مكان عام بعد مراقبته والتحقق من عدم إخلاله بالاعتبارات التي حددها المشرع.
الحكم كاملاً