الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » للسينما">الترخيص بفتح دار للسينما » دار » بفتح » ترخيص إستيراد فيلم سينمائى » فيلم » إستيراد » الفرق بينه وبين ترخيص العرض » ترخيص » وبين » بينه » 
       

ترخيص استيراد الفيلم السينمائي يختلف عن ترخيص عرضه - ترخيص الاستيراد معناه السماح للمستورد باستيراد فيلم أجنبي في نطاق القواعد المنظمة للاستيراد التي يقررها وزير الثقافة والقواعد التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حدود السياسية النقدية للدولة - ترخيص العرض معناه الإذن بعرض الفيلم في مكان عام بعد مراقبته والتحقق من عدم إخلاله بالاعتبارات التي حددها المشرع.

الحكم كاملاً