أعطى المشرع الوزير المختص حق إلغاء قرار الجزاء الموقع على العامل حتى لو كان قرار الجزاء قد صدر صحيحاً - للوزير المختص إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية بشرط أن يتم ذلك خلال الأصل المحدد قانوناً وهو ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغ تلك السلطة بقرار الجزاء.
الحكم كاملاً