الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يخضع معاش الصحفي من حيث شروط الاستحقاق وقيمة المعاش للقواعد التي يضعها مجلس النقابة وأقرتها الجمعية العمومية وذلك في حدود الموارد المالية للصندوق شريطة ألا يجاوز مع باقي المصروفات سبعين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية.

الحكم كاملاً