الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » التأديب">مجلس التأديب » مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات » التدريس » هيئة » أعضاء » تأديب » بطلان إجراءاته » 
       

يجب أن تودع مسودة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشتملة على أسبابه عند النطق وإلا كان القرار باطلاً - مؤدى ذلك: - عدم جواز إيداع المسودة قبل النطق بالقرار أو بعد النطق به.

الحكم كاملاً