يجب أن تودع مسودة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشتملة على أسبابه عند النطق وإلا كان القرار باطلاً - مؤدى ذلك: - عدم جواز إيداع المسودة قبل النطق بالقرار أو بعد النطق به.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net