الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » الأموال">شركات توظيف الأموال » توظيف » 
       

حظر المشرع على أية جهة تلقي أموال من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة فيها إلا إذا أخذت شكل الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وقيدت في السجل المعد لذلك في هيئة سوق المال.

الحكم كاملاً