الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ل » لوائح » والمشتريات">لائحة المخازن والمشتريات » المخازن » 
       

إن الأحوال التي عددتها المادة 340 من لائحة المخازن والمشتريات لتطبيقها كثيرة، وهي تعني وقوع حادث من التي ذكرتها صراحة، ومنها التلاعب أو التبديد أو أي حادث آخر، وفي هذا إطلاق والمطلق يجري على إطلاقه، وفيها إشارة إلى أن الحوادث المذكورة لم ترد على وجه الحصر والتحديد.

الحكم كاملاً