الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 172 من دستور 1971 والمادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المشرع أعاد تنظيم المساءلة التأديبية للعاملين في الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام على نسق جديد وجعل المحكمة التأديبية مشكلة كلها من قضاة وتختص بالمساءلة التأديبية للعاملين الذين يحالون إليها من النيابة الإدارية .

الحكم كاملاً

إذا خلت الأوراق من دليل ينفي علم الجهة الإدارية بمحل إقامة المدعية المصرح لها بمرافقة زوجها فإن إعلانها بقرار الاتهام وبجلسة المحاكمة في مواجهة النيابة العامة يكون إجراء باطلاً عديم الأثر قانوناً - بطلان الإعلان يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

الحكم كاملاً

نص المادة 14 منه على أن تتولى المحكمة التأديبية المختصة محاكمة العاملين من الدرجة الثانية فما فوقها أما العاملون من الدرجة الثالثة فما دونها فتكون محاكمتهم أمام مجلس تأديب .

الحكم كاملاً

أسفار المحاكمة التأديبية عن ثبوت اتهام أو أكثر مما كانت تستقل الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء عنه طبقاً للائحة جزاءات خاصة بالعاملين وضعت حداً أقصى للعقاب عنه - يتعين على المحكمة التأديبية عدم تجاوز هذا الحد الأقصى للعقاب .

الحكم كاملاً

إن الأصل في المحاكمات الجنائية والتأديبية أن من يبدي رأيه يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضماناً لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام - حتى يطمئن إلى عدالة قاضيه وتجرده من التأثر بعقيدة سبق كونها عن المتهم موضوع المحاكمة.

الحكم كاملاً

نص المادة 24 من قانون النيابة الادارية على أن تكون المحاكمة على أساس اعتبار الموظف تابعا للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة ولو كان تابعا عند المحاكمة أو المجازاة لوزارة أخرى - سريانه على موظفى المحاكم .

الحكم كاملاً

اغفال اعلان المتهم والسير فى اجراءات المحاكمة دون مراعاة أحكام القانون يترتب عليه بطلان هذه الاجراءات والحكم المترتب عليها - أساس ذلك أن الاجراء يكون باطلا اذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم وفقا لما تقضى به المادة 25 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

ولاية المحكمة التأديبية فى مجال أعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بمرتبة ضعيف - زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين - الاختصاص فى ذلك للجنة شئون العاملين.

الحكم كاملاً

قرار الاتهام - تقيد المحكمة بالمخالفات المحددة به، دون الأوصاف القانونية التى تسبغها النيابة الادارية على الوقائع - حرية المحكمة فى تكييف الوقائع المطروحة أمامها وتمحيصها.

الحكم كاملاً

ترقية المادتان 104، 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - تقريرهما أصلاً عما يقتضيه حسن سير الإدارة ومفاده عدم البت في ترقية الموظف الذي يحاكم تأديبياً حتى يفصل فيما نسب إليه - اعتبار ترقيته في هذه الحالة معلقة على شرط ثبوت عدم إدانته - اعتبار قرار الترقية كأن لم يكن إذا تخلف تحقق هذا الشرط - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة التأديبية بنظر أمر صرف مرتب الموظف الموقوف خلال مدة وقفه - مناط ذلك اتصالها بدعوى التأديب باحالة الامر عليها

الحكم كاملاً