الضمانات الأساسية لحق الدفاع في المحاكمة التأديبية - المواد 23، 29، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - إعلان المتهم بقرار إحالته إلى المحكمة التأديبية وتاريخ الجلسة على الوجه المنصوص عليه فيها - اعتباره من الإجراءات الجوهرية يترتب على إغفاله بطلان يؤثر في الحكم ويبطله.
الحكم كاملاً