إن من بين الضمانات الجوهرية للمتهم حيدة الهيئة التى تتولى محاكمة العامل ومن مقتضى هذا الأصل فى المحاكمات التأديبية أن من يسبق له ابداء رأيه فى الاتهام يمتنع عليه الاشتراك فى نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضماناً لحيدة القاضى أو عضو مجلس التأديب .
الحكم كاملاً