الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » تأديبية">محاكمة تأديبية » ضمانات المحاكمة » حيدة الهيئة التى تتولى محاكمة العامل » محاكمة » تتولى » التى » الهيئة » 
       

إن من بين الضمانات الجوهرية للمتهم حيدة الهيئة التى تتولى محاكمة العامل ومن مقتضى هذا الأصل فى المحاكمات التأديبية أن من يسبق له ابداء رأيه فى الاتهام يمتنع عليه الاشتراك فى نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضماناً لحيدة القاضى أو عضو مجلس التأديب .

الحكم كاملاً

من المبادئ المستقرة والأصول العامة للمحاكمات وإن لم يرد عليها أي نص أنه من بين الضمانات الجوهرية للمتهم هو حيدة الهيئة التي تتولى محاكمة العامل .

الحكم كاملاً