الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » تأديبية">محاكمة تأديبية » أثر تقديم الموظف للمحاكمة التأديبية » للمحاكمة » الموظف » تقديم » 
       

إن من شأن تقديم الموظف للمحكمة التأديبية أو توقيع جزاء تأديبي عليه أن يهتز وضعه في ميزان كافة عناصر تقدير الكفاية.

الحكم كاملاً

إحالة الموظف إلى المحاكمة - حظر ترقيته في مدة الإحالة سواء أكانت المحاكمة تأديبية أم جنائية - إعمال هذه القاعدة في ظل قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد البت موضوعياً في التهم المنسوبة إليه.

الحكم كاملاً