إن من شأن تقديم الموظف للمحكمة التأديبية أو توقيع جزاء تأديبي عليه أن يهتز وضعه في ميزان كافة عناصر تقدير الكفاية.
إحالة الموظف إلى المحاكمة - حظر ترقيته في مدة الإحالة سواء أكانت المحاكمة تأديبية أم جنائية - إعمال هذه القاعدة في ظل قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين - أساس ذلك.
عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد البت موضوعياً في التهم المنسوبة إليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net