الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أجاز المشرع لوزارة التربية والتعليم تعيين المدرسين اللازمين للمدارس الابتدائية والإعدادية وما في مستواهما بالنسبة لفئة معينة من خريجي الكليات والمعاهد التربوية - يفيد هؤلاء المدرسين من استثنائين - أولهما: استيفاء مسوغات التعيين خلال تسعة أشهر من تاريخ التعيين وإلا اعتبر المدرس مفصولاً.

الحكم كاملاً

وضع قواعد تنظيمية عامة لوزارة التربية والتعليم للترشيح للاعارة - تحديد نسبة للنظار والوكلاء وقدرها 5% من نسبة عدد الاعارات وتحديد نسبة للمدرسين - وظيفة وكيل مدرسة ابتدائية بجدول كامل .

الحكم كاملاً

أن رجال التعليم وهم من الذين يقومون على تربية النشئ يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب وينبغى لهم أن يتحلوا بأرفع الفضائل وأسماها وان يبتعدوا عن كل ما يجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقة طلابهم وذويهم ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم.

الحكم كاملاً