لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقاً للإجراءات المقررة فى هذا القانون
منح المشرع مهلة مدتها سنة تبدأ من 20/ 4/ 1985 لاستيفاء شروط مزاولة المهنة - يستفيد من هذه المهلة المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور القانون - تطبيق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net