الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » والتليفزيون">اتحاد الإذاعة والتليفزيون » الإذاعة » 
       

المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون - القرار الصادر بعرض برنامج بعينه هو قرار تنظيمي داخلي يلزم الأجهزة المختصة فنياً وإدارياً باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتحديد الخريطة الإذاعية والإرسال المرئي - عرض البرامج أمر منبت الصلة بالمشاهدين - مثل هذه القرارات ليست قرارات إدارية.

الحكم كاملاً