الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » العام">شركات القطاع العام » القطاع » انتخاب مجالس إدارتها » مجالس » 
       

اشترط المشرع أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين العاملين لتمثيل فئة العمال والنصف الآخر من الفئات لتمثيل الوحدات الإدارية - تبنى الشارع هذا الاتجاه لتأكيد أن يكون من يمثل الغالبية من العمال هم الذين ينتخبونهم من ضمن من يرشح نفسه لشغل هذا المنصب وهم الذين قصد الدستور كفالة وضمان تمثيلهم ووجودهم في مجلس الإدارة بهذه النسبة لضمان مشاركتهم الفعالة والرشيدة في تحقيق الصالح القومي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الحكم كاملاً