الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ توصية لجنة التوثيق في بعض المنازعات بعد قبولها وتذييل محضرها بالصيغة التنفيذية يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون

الحكم كاملاً

وجوب عرض طلبات الإلغاء التي لا يجوز طلب وقف تنفيذها على لجان التوفيق، ولو اقترنت بطلبات وقف تنفيذ - قانون مجلس الدولة قانون خاص بإجراءات التقاضي أمام محاكمه، يقيد ما ورد في القانون رقم (7) لسنة 2000 من أحكام (1).

الحكم كاملاً

متى رفعت الدعوى أمام المحكمة المختصة، وكانت الطلبات فيها مستثناة من العرض على هذه اللجان، أو كانت الدعوى قد رفعت بطلبات لجأ المدعي بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة

الحكم كاملاً

إذا تم تقديم طلب التوفيق بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانونًا يكون قد استوفى وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك.

الحكم كاملاً

لم يرتب المشرع أي جزءا على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار التوصية - رفع الدعوى قبل انتهاء الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، لا يترتب عليه عدم قبولها

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى قبل صدور توصية اللجنة لا حرج فيه .

الحكم كاملاً

لجان التوفيق في بعض المنازعات - إذا لم توجه لجنة التوفيق في الجهة المدعى عليها فإن الدعوى تتحرر من شرط اللجوء إلى اللجنة قبل إقامتها

الحكم كاملاً

لا يلزم اللجوء إلى اللجنة بشأن الطلبات المعدلة إذا كانت مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالطلبات الأصلية

الحكم كاملاً

المشرع حين أصدر قانون إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الخاصة كان ذلك بغرض التخفيف من عبء القضايا وكثرتها أمام جهات القضاء.

الحكم كاملاً