طلب المطعون ضدهم فى مذكراتهم المقدمة لمحكمة الطعن بابداء طلبات جديدة لصالحهم بعد صدور قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى مواجهتهم وصيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه - غير جائز - أساس ذلك - لا يجوز للمطعون ضده فى الطعن المقام من خصمه أن يتقدم بطلبات جديدة لصالحه. الحكم كاملاً
|
تقديم المطعون ضدهم بمذكرات تتضمن عبارات جارحة لا يسوغ أن تكون محلا للترافع بين طرفى النزاع وتحت نظر المحكمة - للمحكمة أن تأمر بمحوها من أوراق الدعوى. الحكم كاملاً
|
المادة 110 مرافعات - يتعين لتطبيق حكمها أن يكون النزاع محدد المعالم سواء فيما يتعلق بالخصوم أو بالطلبات المرفوع بشأنها الدعوى . الحكم كاملاً
|
سريان الاجراءات المقررة فى قانون المرافعات على الدعاوى الادارية - مناطه عدم وجود النص واتفاقها مع الأصول العامة للاجراءات الادارية. الحكم كاملاً
|
توجب الاصول العامة فى المرافعات على القاضى أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة اليه وتأبى عليه أن يقضى فى غير ما طلب منه الحكم فيه. الحكم كاملاً
|
نظام استيفاء الديون الثابتة بالكتابة في المرافعات - قيامه أساساً على نظام الأحكام الغيابية وجواز المعارضة فيها الحكم كاملاً
|
القانون المعدل للاختصاص يسري على ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل به - القانون الملغى لولاية جهات القضاء في نوع من المنازعات يسري على ما لم يفصل فيه من الدعاوى حتى ولو كان باب المرافعة قد قفل فيها قبل العمل به. الحكم كاملاً
|