الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » المسرح">الترخيص فى إستغلال المسرح » إستغلال » فى » 
       

المجلس الشعبي للحي لا يملك إصدار قرار نهائي في هذا الشأن (الترخيص في استغلال المسرح) - الجهة المختصة قانوناً بالترخيص في إدارة المسرح وتشغيله هي المجلس التنفيذي للحي برئاسة رئيس الحي .

الحكم كاملاً

مفاد نص م 5، 6 من قانون 372 لسنة 1956 أن الميعاد المنصوص عليه في م 6 والذي بفواته يعتبر الطلب (طلب الترخيص) في حكم الموافقة عليه لا يبدأ إلا من تاريخ أداء رسم المعاينة .

الحكم كاملاً