إلغاء ترخيص بشغل كشك بإحدى شواطئ الإسكندرية - طلب تجديد الترخيص من محافظة الإسكندرية - لائحة تنظيم شواطئ الاستحمام الصادر بها قرار محافظ الإسكندرية رقم 41 لسنة 1966 .
المرسوم التشريعي رقم 47 الصادر في 7/ 8/ 1952 بتنظيم الصناعات السورية - الترخيص بمطحنة متنقلة من جهة مختصة - صحيح لا يجوز المساس به إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 6 من المرسوم التشريعي المشار إليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net