اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي - الطعن على قرار لجنة الاعتراضات ليس في أسفار نتيجة الانتخاب عن فوز المطعون في صفته أو غيره من المرشحين ما ينزع عن المحكمة اختصاصها بنظر الدعوى .
الحكم كاملاً