الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ل » لجان » الاعتراضات">لجنة الاعتراضات » الطعن فى قرار اللجنة » قرار » فى » 
       

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي - الطعن على قرار لجنة الاعتراضات ليس في أسفار نتيجة الانتخاب عن فوز المطعون في صفته أو غيره من المرشحين ما ينزع عن المحكمة اختصاصها بنظر الدعوى .

الحكم كاملاً