القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس - التفرقة بين الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة أميرالاى وبين ما يعلو ذلك من رتب
العلاقة التي تربط من يتطوع للخدمة في البوليس بالحكومة - علاقة قانونية مؤقتة
تقديم عسكري بوليس للمحاكمة أمام مجلس عسكري - الإجراء الخاص بحضوره الجلسة المحددة للمداولة في القرار ليس إجراءً جوهرياً - لا بطلان على إغفاله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net