الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » للمحاسبات">جهاز مركزي للمحاسبات » مركزي » 
       

خضوع صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس والشركات الخاصة التي يستثمر فيها الصندوق أمواله لرقابة الجهاز.

الحكم كاملاً

ميعاد الثلاثين يومًا التي يجوز لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلالها طلب إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية هو ميعاد سقوط حق رئيس الجهاز في هذا الطلب

الحكم كاملاً