الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قطن » بالداخل">تنظيم تجارة القطن بالداخل » القطن » تجارة » 
       

القرار رقم 457 لسنة 1995 الصادر من وزير الاقتصاد بحظر احتفاظ الشركات بالأقطان المحلوجة لمدة تزيد على ثلاثين يوماً قد صدر من المختص بإصداره، وبناء على اقتراح اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل والتي ناط بها المشرع تقديم الاقتراحات والتوصيات بشأن تنظيم تداول سلعة القطن في السوق المحلي .

الحكم كاملاً