الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية بإمبابة يتم اختيارهم لعضوية المجلس بطريق الانتخاب من بين أعضاء الجمعية وذلك من خلال الجمعية العمومية العادية للجمعية - السلطة المختصة بعزل أعضاء مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية غير العادية .

الحكم كاملاً