أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية بإمبابة يتم اختيارهم لعضوية المجلس بطريق الانتخاب من بين أعضاء الجمعية وذلك من خلال الجمعية العمومية العادية للجمعية - السلطة المختصة بعزل أعضاء مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية غير العادية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net