المشرع حدد الفئات التي يجوز قيدها للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحاكم التي تعادلها وجاء هذا التحديد حصراً وقاطعاً وهي فئات ثلاثة: المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف ومارسوا المحاماة فعلاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net