الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » نقابات » المحامين">نقابة المحامين » شروط القيد في جدول المرافعة أمام النقض » أمام » المرافعة » جدول » في » القيد » 
       

المشرع حدد الفئات التي يجوز قيدها للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحاكم التي تعادلها وجاء هذا التحديد حصراً وقاطعاً وهي فئات ثلاثة: المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف ومارسوا المحاماة فعلاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

الحكم كاملاً