الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » العام">شركات القطاع العام » القطاع » سلطة مجلس إدارة الشركة » إدارة » مجلس » 
       

أجاز المشرع للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم متى كان فى استمرارهم أضرار بمصلحة العمل .

الحكم كاملاً

نقل رئيس مجلس ادارة شركة من شركات القطاع العام وفقا لحكم المادة 59 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 منوط برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجمعية العمومية لشركة القطاع العام .

الحكم كاملاً

اختصاص مجالس ادارة شركات القطاع العام فى توقيع الجزاءات التأديبية منوط وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها بتوقيع أى من الجزاءات الواردة فى المادة 82 من هذا القانون.

الحكم كاملاً