بين المشرع طريقة تأديب كتبة المحاكم ومحضريها ونساخيها ومترجميها كما حدد الجهات التى تملك توقيع الجزاء عليهم دون أن يشير الى سلطة الاحالة للتحقيق - أناط المشرع بكبير الكتاب سلطة الرقابة على كتاب المحكمة - هذه المسئولية لابد وأن يقابلها سلطة تمكنه من تحملها .
الحكم كاملاً