الفصل من الدراسة لاستنفاد مدة الغياب القانونية. وجوب إنذار الطالب أو ولى أمره بمعدل غيابه قبل الفصل. أساس ذلك.
المشرع أخضع طلاب جميع المدارس فى مراحل التعليم قبل الجامعى سوا كانت تلك المدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم أو خاضعة لإشرافها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net