الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر تستحق نسبة 20% من مقابل الخدمات التخزينية الذى تحصله الجهات المرخص لها بأداء هذه الخدمات فى المخازن
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net