المشرع خصص لجنة استئنافية بكل مركز من مراكز المحافظة لنظر التظلمات التى تقدم اليها عن قرارات لجان القرى فى المركز
المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية حظرت الطعن بالالغاء أو وقف التنفيذ فى القرارات الصادرة من تلك اللجان
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net