على الجهة الإدارية إعمال مقتضى القرارات الطبية الصادرة بحق الضباط، وأن تكفله بعمل خفيف يتناسب مع مرضه، وبالتالي تقدير كفايته على هذا الأساس
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net