تكرار الرسوب فى فرقة واحدة والذى يؤدى إلى الرفت من المدرسة يعتبر إخلالاً من الطالب بالتزامه بالانتظام فى الدراسة واجتياز الامتحان واستمرار خدمة الجهة التى حددها القانون للمدة المقررة ويترتب عليه تحميله بالنفقات
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net