لجنة الطعن المنصوص على تشكيلها بالمادة (8) من القانون رقم 222 لسنة 1955 بفرض مقابل تحسين وإن كانت برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار محل مقابل التحسين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net