أوجب المشرع معادلة وظائف (استشاري) و(استشاري مساعد) و(زميل) بالمستشفيات الجامعية بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
قصد المشرع المساواة بين الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من الحاصلين على درجة الدكتوراه, الشاغلين لوظائف تدخل في النشاط الأساسي لمستشفيات الجامعة
المشرع أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل، يعين عليها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net