طبقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية وتعديلاته يشترط للقيد في نقابة التطبيقيين توافر عدة شروط منها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net