المشرع حظر الجمع بين رئاسة الوحدات المحلية وعضوية المجالس الشعبية المحلية التي تدخل في النطاق المكاني لهذه الوحدات المحلية، وذلك دفعًا لمظنة استغلال رئيس الوحدة المحلية لمنصبه في التأثير على إرادة الناخبين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net