الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتعيين مشايخ وخَدَمة وخلفاء الأضرحة التابعة لهذا المجلس وتأديبهم - توقع عقوبة العزل والطرد من الخدمة على من يثبت ارتكابه مخالفة خطيرة تمس الكرامة أو إتيانه عملاً جسيمًا مخالفًا للقانون

الحكم كاملاً