الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ر » رسوم » الإغراق">رسوم مكافحة الإغراق » مكافحة » 
       

مفهوم الإغراق كما حددته اتفاقية مكافحة الإغراق هو إدخال منتج ما في تجارة بلد آخر بقيمة أقل من العادية

الحكم كاملاً

الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم الجمركية هي دخول البضاعة المستحق عنها الرسم إلى البلاد - مقتضى ذلك: أن العبرة في هذا الشأن بتاريخ وصول البضاعة وليس بتاريخ تحرير البيان الجمركي - تطبيق.

الحكم كاملاً