لا يعد هذا النظام من عقود التأمين المبرمة وفقًا لأحكام القانون الخاص، بل هو نظام تأمين اجتماعي في نطاق القانون العام - الحق الناشئ للطالب بموجب هذا النظام متى قامت أسباب الاستحقاق لا يستمد من علاقة عقدية بل علاقة لائحية محضة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net