تراخي الجهة الإدارية في اتخاذ إجراءات إثبات إصابة المجند لا يحول دون حصوله على مستحقاته التأمينية المقررة اعتبارًا من تاريخ إصابته؛ بحسبانها الواقعة التي أنشأت له الحق في هذه التأمينات
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net